مسودة الـــتــــــوطـــــئــــة والمبادئ العامة وتعديل الدستور

مسودة الـــتــــــوطـــــئــــة والمبادئ العامة وتعديل الدستور
تنبيه
تنطلق مقترحاتنا من نص المسودة وتأخذ بعين الاعتبار موازين القوى داخل المجلس الوطني التأسيسي والمبادئ التي نؤمن بها. لا يراد اذا من هذا العمل إعادة كتابة نص وفقا لرغباتنا، بل تصحيح وتحسين لنص المسودة.
سليم اللّغماني وسلسبيل القليبي
نص المسودة
المقترحات
الحجج
الـــتــــــوطـــــئــــة
الـــتــــــوطـــــئــــة
بسم الله الرحمان الرحيم
بسم الله الرحمان الرحيم
نحن نواب الشعب التونسي، أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، المنتخبين باستحقاق ثورة الحرية والكرامة والعدالة:
نحن نواب الشعب التونسي، أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، المنتخبين باستحقاق ثورة الحرية والكرامة والعدالة:
اعتزازا بنضالات شعبنا، واستجابة لأهداف الثورة التي توجت ملحمة التحرر من الاستعمار والاستبداد، وحققت انتصارا لأرادته الحرة، ووفاء للشهداء وتضحيات التونسيين على مر الأجيال، وفي سبيل القطع النهائي مع الظلم والفساد والحيف.
اعتزازا بنضالات شعبنا، واستجابة لأهداف الثورة التي توجت ملحمة التحرر من الاستعمار والاستبداد، وحققت انتصارا لأرادته الحرة، ووفاء للشهداء وتضحيات الأجيال المتعاقبة، وفي سبيل القطع النهائي مع الظلم والفساد والحيف.
ودعما لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية والى استمرارية الحياة الآمنة في مستقبل أفضل، وعلى أساس من السلم والتضامن الإنساني واستقلال القرار الوطني.
تمّت هنا فقط إعادة ترتيب الفقرات لإدخال التناسق على النص
تغيير مكان الفقرة الأخيرة التي أصبحت الفقرة الثانية لأنها تتعلق كذلك بإرادة الشعب
وتأسيسا على ثوابت الإسلام ومقاصده المتّسمة بالتفتح والاعتدال، وعلى القيم الإنسانية السامية ومبادئ حقوق الانسان واستلهاما من المخزون الحضاري للشعب التونسي على تعاقب أحقاب تاريخه، ومن حركته الإصلاحية المستندة إلى مقومات هويته العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني العام، وتمسكا بما حققه شعبنا من المكاسب الوطنية
وتأسيسا على ثوابت الإسلام ومقاصده المتّسمة بالتفتح والاعتدال، وعلى القيم الإنسانية السامية، وعلى تعهدات الدولة التونسية في مجال حقوق الانسان. واستلهاما من المخزون الحضاري للشعب التونسي على تعاقب أحقاب تاريخه، ومن حركته الإصلاحية المستندة إلى مقومات هويته العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني العام، وتمسكا بما حققه من المكاسب الوطنية.
وبناء على منزلة الإنسان كائنا مكرما، وتوثيقا للانتماء الثقافي والحضاري للأمة انطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوّة والتكافل الاجتماعي.
هنا تجنبا لإدراج الطابع الكوني لحقوق الانسان وللإشارة إلى الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أثار اعتراض بعض الأطراف يجب على الأقل التذكير بالتعهدات الدولية للدولة التونسية في هذا المجال
ثم هنا كذلك تغيير مكان الفقرات لمزيد من التناسق الفقرة المتعلقة بمنزلة الانسان المكرّم وبانتمائه الحضاري والثقافي تتحول من الفقرة الرابعة إلى الفقرة الثالثة لأنها متعلقة كذلك بانتمائه ومرجعياته.
ومن أجل بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، تكون فيه الدولة مدنية تقوم على المؤسسات، وتتحقق فيها السيادة للشعب على أساس التداول السلمي على الحكم عبر الانتخابات الحرة وعلى مبدأ الفصل بين السّلط والتوازن بينها، ويكون فيه حق التنظم القائم على التعددية، وحياد الإدارة، والحوكمة الرشيدة، هي أساس التدافع السياسي، ويقوم فيه الحكم على احترام حقوق الإنسان وحرياته، و على علوية القانون، واستقلالية القضاء، والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات، وبين كل الفئات والجهات.
ومن أجل بناء دولة مدنية نظامها جمهوري ديمقراطي تشاركي يمارس فيها الشعب سيادته عبر انتخابات حرة وسرية وعبر الاستفتاء
ومن أجل اقامة نظام سياسي أساسه مبدأ الفصل بين السّلط والتوازن بينها تنبني فيه الحياة السياسية على التعددية والتداول السلمي على الحكم.
ومن أجل تأسيس دولة قانون قوامها احترام حقوق الإنسان وحرياته، واستقلالية القضاء، وحياد الإدارة، والحوكمة الرشيدة والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات، وبين كل الفئات والجهات.
هنا إعادة ترتيب القيم الموجودة بهذه الفقرة دون إدخال تغيير يذكر في مكوناتها لجعلها متناسقة وذلك بالفصل بين المبادئ التي تمثل أساس الدولة (مدنية جمهورية ديمقراطية تشاركية…) وتلك التي تشكل أساس النظام السياسي (الفصل بين السلط التوازن بينها وداخلها…) وتلك التي تمثل ركائز دولة القانون (احترام حقوق الانسان استقلال القضاء حياد الادارة…)
وقع حذف عبارة التدافع السياسي لغموضها ولإمكانية تأويلها وتعويضها بعبارة الحياة السياسية.
وبناء على منزلة الإنسان كائنا مكرما، وتوثيقا للانتماء الثقافي والحضاري للأمة انطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوّة والتكافل الاجتماعي، وعملا على إقامة الوحدة المغاربية خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية، ونحو التكامل مع الشعوب الإسلامية والشعوب الإفريقية، والتعاون مع شعوب العالم، وانتصارا للمظلومين في كل مكان، ولحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولحركات التحرر العادلة وعلى رأسها حركة التحرر العادلة وعلى رأسها حركة التحرر الفلسطيني
وعملا على إقامة الوحدة المغاربية خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية، ونحو التكامل مع الشعوب الإسلامية والشعوب الإفريقية، والتعاون مع شعوب العالم، وانتصارا للمظلومين في كل مكان، ولحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولحركات التحرر العادلة وعلى رأسها حركة التحرر الفلسطيني
نفس الملاحظة فقط تغيير مكان هذه الفقرة التي أصبحت الفقرة الأخيرة
ودعما لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية في تعامل مع البيئة بالرفق الذي يضمن للأجيال القادمة استمرارية الحياة الآمنة في مستقبل أفضل، وعلى أساس من السلم والتضامن الإنساني واستقلال القرار الوطني
فإننا باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور.
فإننا باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور.
1. المبادئ العامة
1. المبادئ العامة
1.1.
تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
2.1.
1.2.1. علم الدولة أحمر، تتوسّطه دائرة بيضاء، في وسطها هلال أحمر يحيط بنجم خماسي أحمر، ويضبط بقانون.
2.2.1. ونشيدها الرسمي هو « حماة الحمى » ويضبط بقانون.
3.2.1. وشعارها هو: حرية، كرامة، عدالة، نظام.
علم الجمهوريّة التونسية أحمر تتوسّطه دائرة بيضاء بها نجم خماسي أحمر يحيط به هلال أحمر، ويضبط بقانون.
2.2.1. ونشيدها الرسمي هو « حماة الحمى » ويضبط بقانون.
3.2.1. وشعارها هو: حرية، كرامة، عدالة، نظام.
هنا تمّت إعادة الصياغة « تتوسّطه دائرة بيضاء في وسطها نجم » صيغة فيها تكرار نكتفي بالقول « تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم
3.1.
الشعب هو صاحب السيادة يمارسها عبر ممثليه المنتخبين انتخابا حرا، وعبر الاستفتاء.
الشعب هو صاحب السيادة يمارسها عبر ممثليه المنتخبين انتخابا حرا، عامّا، 
 سرّيا وعبر الاستفتاء.
يجب أن نظيف أن الانتخاب عاما وسريّا
في التأكيد على العمومية تذكير بأن الانتخاب هو من بين الحقوق السياسية وهو بالتالي متاح لجميع المواطنين دون تمييز وأن الشروط التي ينبغي أن توضع لممارسته ينبغي ان تكون موضوعية وان لا تهدف إلى الإقصاء.
أمّا السرية فهي ضمان حرية الاقتراع.
4.1
الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد دور العبادة عن الدعاية الحزبية.
الدولة راعية للدين والمقدسات، كافلة لحرية المعتقد ولحرية ممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد دور العبادة عن الدعاية السياسية.
ممارسة الشعائر الدينية هي كذلك موضوع حرية وهي قائمة بذاتها لا يجوز دمجها مع حرية المعتقد
يجب تعويض عبارة « حزبية » « بسياسية » وبالنسبة لمن يقول أنه لا يمكن أن نحجّر الحديث عن السياسة داخل أماكن العبادة لأن السياسة تهمّ جميع الناس يجب الردّ بأن الإشكال ليس في الحديث في الشأن السياسي فهو من حق أي كان بل الإشكال هو في استعمال عبارة الدعاية التي تعني التجييش والتعبئة السياسية أي لصالح طرف سياسي سواء كان منظم في شكل حزب أو غير منظم وهذه أنشطة لا يجوز القيام بها في أماكن العبادة التي ينبغي ان تحيّد عن مثل هذه الأمور  
5
كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون.
– كل الناس متساوون أمام القانون.
– المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات.
لا يجوز بأي حال التمييز بين المواطنين بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو الاعاقة أو غير ذلك من الأسباب.
تنطبق المساواة أمام القانون على جميع الأشخاص لا على المواطنين فقط أي لا على التونسيين فقط بمعنى أنها تنطبق كذلك على الأجانب المقيمين بتونس
أما المساواة في الحقوق والواجبات فهو أمر آخر يدرج في فقرة مستقلة وهو ينطبق على المواطنين والمواطنات
بالنسبة لمبدأ عدم التمييز فهو لا يتعلّق فقط بالمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين لذا وجب إدراجه في فقرة مستقلة كما يجب تفصيله على النحو المذكور لا الاكتفاء بإشارة عابرة
6.
تضمن الدولة للمواطنين الحقوق الفردية والعامة، وتوفر لهم أسباب العيش الكريم، ويحجر عليها نزع الجنسية عنهم، وتسليمهم للجهات الأجنبية، وتغريبهم، ومنعهم من العودة إلى الوطن.
لا يمكن سحب الجنسية عن أي مواطن تونسي أو تسليمه لدولة أجنبية أو تغريبه أو منعه من العودة إلى الوطن.
يحجر تسليم اللاجئين السياسيين.
ضمان الحقوق الفردية والعامة يحذف من هذا الباب لأنه يخص مسألة الحقوق والحريات أي يجد مكانه في الباب الموالي كذلك مسالة توفير أسباب العيش الكريم التي ينبغي إدراجها ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ويجب التنصيص على مسألة عدم تسليم التونسيين إلى دول لا إلى جهات أجنبية. لقد صادقت تونس على القانون الاساسي المحكمة الجزائية الدولية ويمكن بمقتضى هذه المعاهدة تسليم تونسيين الى هذه المحكمة.
ولا بد من التنصيص على مبدا عدم تسليم اللاجئين السياسيين الذي يعدّ من المبادئ الدستورية الأساسية
7.1.
تضمن الدولة حماية حقوق المرأة، ودعم مكاسبها
يحذف من هذا الباب
هذه المسألة تدخل في باب الحقوق والحريات
8.1.
على الدولة رعاية كيان الأسرة، والحفاظ على تماسكها.
يحذف
عبارات فضفاضة لا دلالة قانونية لها
9.1.
تضمن الدولة حقوق الطفل والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية.
يحذف من هذا الباب
يحذف من هذا الباب لأن مكانه في باب الحقوق والحريات كما ينبغي تقسيمه إلى فصلين واحد يخص الطفل والآخر يخص حاملي الإعاقة
10.1.
الجيش الوطني مؤسسة جمهورية ملزمة بالحياد السياسي يضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، ويسهم في جهود الإغاثة والتنمية، ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه قانون الطوارئ.
– الجيش الوطني مؤسسة جمهورية ملزمة بالحياد. ويضطلع الجيش الوطني بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، ويسهم في جهود الإغاثة والتنمية، ويدعم السلطات المدنية.
– جهاز الأمن الداخلي جمهوري ومحايد يلتزم بالحقوق والحريات المنصوص عليها بهذا الدستور. ولا تلجأ قوات الأمن الداخلي الى استعمال السلاح الناري الا عند الضرورة لحماية الأرواح البشرية ومع احترام مبدأ التناسب.
لا يجوز ضبط دعم المؤسسة العسكرية للسلطات المدنية  بقانون الطوارئ لأن قوانين الطوارئ هي قوانين استثنائية تتخذ في ظروف استثنائية في حين دعم الجيش الوطني للسلطات المدنية مبدأ عام
من الضروري تخصيص فقرة مستقلة في نفس هذا الفصل لقوى الأمن الداخلي وضبط شروط عمل هذه المؤسسة والقيم التي ينبغي أن تعمل على أساسها
11.1.
11
على المواطنين الحفاظ على وحدة الوطن، والدفاع عن حرمته، والامتثال للقوانين.
– الدفاع عن الوطن والذود عن حرمته واستقلاله ووحدته وسيادته وسلامة ترابه واجب على كل مواطن.
– الخدمة الوطنية واجبة على كل المواطنين حسب الصيغ والأشكال التي يحددها القانون.
هنا فقط لإدخال التناسق على النص إدماج الفصلين 12 و 13 مع بعضهما البعض لأن موضوعهما مشترك فيتحولان إلى فصل واحد هو الفصل 12
12.1.
12
الخدمة الوطنية وجوبية على المواطنين حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون.
أداء الضرائب والمساهمة في التكاليف العامة واجب على كل شخص وفقا للقانون وعلى أساس العدل والإنصاف.
– تضع الدولة الآليات الكفيلة لفرض استخلاص المال العمومي وحسن استعماله ومحاربة الفساد والتهرب الجبائي.
ضرورة إضافة فصل آخر متعلق بالواجب الجبائي لكل الأشخاص مع التنصيص على واجب الدولة في الحفاظ على المال العمومي
13.1.
اللامركزية هي أساس التنظيم الإداري الجهوي والمحلي مع الحفاظ على الشكل الموحد للدولة.
اللامركزية هي أساس التنظيم الإداري الجهوي والمحلي مع الحفاظ على الشكل الموحد للدولة.
ينبغي إضافة « جهوي » إلى « محلّي » فمن بين مبادئ الثورة الدعوة إلى اللامركزية الجهوية والمحلية
14.1.
الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام تنظم وتعمل وفق مبدأي الحياد والمساواة ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة.
الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام تنظم وتعمل وفق وقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة.
تضمن الدولة حياد الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية ولا يجوز استغلال أي من هذه المؤسسات لأية دعاية أو توظيف حزبي أو سياسي.
15.1.
السلم القائم على العدل هو أساس العلاقة مع الدول والشعوب، واحترام المعاهدات الدولية واجب في ما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور.
السلم القائم على العدل والشرعية الدولية هو أساس العلاقة مع الدول والشعوب وتلتزم الدولة التونسية بالأحكام العامة للقانون الدولي وبأحكام المعاهدات الدولية التي صادقت عليها.
يفترض الفصل 15 في صيغته المقترحة امكانية عدم احترام المعاهدات التي تتعارض مع الدستور في حين أن المعاهدات التي ينبغي على تونس احترامها هي التي صادقت عليها ولا تتم المصادقة إلا بعد التثبت من مطابقة وملائمة أحكام المعاهدة للدستور ولا يجوز بالتالي التملّص من التزامات سبق أن تعهّدت بها الدولة التونسية في ضلّ الدستور السابق علما وأن عدم احترام معاهدة تمّت المصادقة عليها وفق الاجراءات المبينة في الدستور يعتبر في النظام القانوني الدولي إخلال بالشرعية ويفسح المجال أمام مساءلة الدولة التونسية
كما أن القانون الدولي لا يقتصر على المعاهدات بل يقوم كذلك على الأعراف الدولية العامة التي تلزم جميع الدول والتي يعبّر عنها بالأحكام العامة للقانون الدولي
Les règles générales du droit international public
تعديل الدستور
1/ لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس الشعب حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور. ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر
لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس الشعب حق المبادرة بتعديل الدستور.
تحسين في الصياغة يكفي ان نقول المبادرة بتعديل الدستور
لا مبرّر لإعطاء الأولوية لمبادرة رئيس الجمهورية مشاريع التعديل تعرض على المجلس حسب ترتيب ورودها على مكتب الضبط
2/ كل مبادرة بتعديل الدستور تعرض من قبل رئاسة مجلس الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسب ما هو مقرّر بهذا الدستور. ثم ينظر مجلس الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل
تعرض كل مبادرة بتعديل الدستور على المحكمة الدستورية من قبل رئاسة مجلس الشعب للنظر في مدى تطابقها مع الأحكام  الواردة به والمتعلقة بتعديله
يصادق مجلس الشعب على مبدأ تعديل الدستور بالأغلبية المطلقة.
لا تتدخّل المحكمة الدستورية في هذا المجال كهيئة استشارية بإبداء رأيها في مطابقة مشروع التعديل من عدمه لقواعد المتعلقة بتعديل الدستور بل تتدخّل كهيئة تقريرية
Elle a un pouvoir de décision et non un pouvoir simplement consultatif
 ولذا نقترح تعويض عبارة « لإبداء الرّاي » بكلمة « تنظر ».
نخصص فقرة مستقلة للتصويت على مبدأ التعديل.
3/ يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب وبحصول التعديل على الأغلبية المطلقة عند عرضه على الإستفتاء
تحال مشاريع تعديل الدستور على لجنة مختصة بمجلس الشعب تحدث للغرض وتراعي تركيبتها تمثيل الأحزاب والقوى السياسية الممثلة بالمجلس. تدرس هذه اللجنة وتناقش مشروع التعديل ثم ترفعه للجلسة العامة مرفقا بتقرير في الغرض وتوصية بالمصادقة أو عدم المصادقة عليه.
 (فصل جديد مستقل) يمكن لرئيس الجمهورية أن يعرض مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي في هذه الحالة يقع عرض المشروع على مصادقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضاءه قبل أن يعرض على الشعب
أما في صورة عدم عرض مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي تقع المصادقة عليه فصلا فصلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس في قراءة أولى ثم تتم المصادقة عليه برمّته في قراءة ثانية بنفس الأغلبية في أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر من القراءة الأولى.
تحسين في الصياغة وتدقيق الاجراءات
         لا يمكن أن يمرّ مشروع الدستور مباشرة للجلسة العامة لمناقشته بل يجب درسه ومناقشته أولا على مستوى لجنة مختصة وبعد ذلك فقط يمرّ إلى الجلسة العامة
         ومن الضروري أن ينص الدستور على هذه اللجنة خاصة في تركيبتها حتى يقع ضمان حضور المعارضة بها وذلك لكي لا ينفرد طرف سياسي يحظى بالأغلبية في المجلس بالتمثيل داخل هذه اللجنة
         أما بالنسبة للاستفتاء فلا مجال لجعله الطريقة الوجوبية للمصادقة على كل عملية تعديل لأن العملية مكلفة لما تتطلّبه من جهد كبير ومن وقت للقيام بالحملة التوضيحية التي يجب أن تسبق عرض المشروع على الشعب للإستفتاء هذا إذا أردنا فعلا أن يكون هذا الأخير أداة تعبير ديمقراطية فعلية وليس مجرّد أداة لمنح غطاء ديمقراطي على مشروع يخدم مصلحة سياسية ضيقة 
         يمكن إذا جعل الاستفتاء إجراء اختياري
         ومن المستحسن هنا تخصيص فصل مستقل للجنة المختصة ولنظرها في مشروع التعديل وفصل آخر لإجراءات المصادقة بالفرضيتين أي في حالة اللجوء إلى الاستفتاء وحالة عدم اللجوء إليه
4/ لا يتم أي تعديل لهذا الدستور إلا بعد خمس سنوات من دخوله حيّز التنفيذ
يحذف تماما
يمكن أن يؤدي هذا الاحتياط إلى عكس النتيجة المرجوة وهو ما أثبته التاريخ والتجارب المقارنة (فرنسا مثلا) فعوضا عن تحقيق الاستقرار الدستوري يمكن أن يدفع إلى القطع مع الدستور الذي وقع تحجير تعديله واستبداله بدستور آخر وبالتالي جرّ النظام إلى عملية تأسيسية جديدة عوضا هن تمكينه من تحيين دستوره وأقلمته مع حاجياته وإنما الاحتياطات الاجرائية المقترحة من شأنها أن تجنّب ما عانينا منه في السابق من تلاعب بالدستور و في نهاية الأمر يبقى الضامن الأساسي لاحترام الدستور إيمان جميع الأطراف السياسية به واتفاقها على مقومات الديمقراطية ودولة القانون
5/ لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من:
الاسلام باعتباره دين الدولة
اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية
النظام الجمهوري
الصفة المدنية للدولة
مكتسبات حقوق الانسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور
عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة
/ لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من:
الفصل الاول من الدستور
– الصفة المدنية للدولة
– مكتسبات حقوق الانسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور
– عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة
الاسلام باعتباره دين الدولة واللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية والنظام الجمهوري هي مكونات الفصل الاول اضافة الى استقلال و سيادة الدولة فيكفي اذا ذكر الفصل الاول.

Une réflexion sur “مسودة الـــتــــــوطـــــئــــة والمبادئ العامة وتعديل الدستور

Laisser un commentaire